responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 393

المقصد الثامن: في بيع الثمار

و فيه: خمسة و ثلاثون بحثا:

3437. الأوّل: يجوز بيع الثمر بعد ظهورها و بدوّ الصلاح عاما و أكثر،

بشرط القطع و التبقية، منفردة و منضمّة إلى غيرها.

و لو لم يبد صلاحها، قيل: يجب ضمّها إلى غيرها، أو تباع أكثر من عام واحد، أو بشرط القطع، فيبطل لو خلا عن هذه، و قيل: يجوز، و هو الأقوى [1].

و لو باعها قبل الظهور عاما منفردة، بطل قولا واحدا، و لو باعها كذلك عامين، أو منضمّة، فالوجه البطلان، و لا فرق عندنا بين بيعها على مالك الأصل و الأجنبيّ.

3438. الثاني: لو باعها قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع، فتركها حتّى بدا صلاحها،

لم يبطل البيع، و هل يشتركان في الزيادة؟ منع أصحابنا منه، و أوجبوا الثمرة للمشتري، و عليه أجرة التبقية، و عند الجمهور يحتمل ذلك [2] لحصولها في ملكهما، لأنّ المشتري ملك الثمرة، و البائع مالك الأصل، و هو سبب الزيادة، و الزيادة ما بين قيمتها حين الشراء و قيمتها يوم أخذها و يحتمل ما بين قيمتها


[1]. لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: 5/ 223- 224.

[2]. لاحظ المغني لابن قدامة: 4/ 204.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست