responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 380

تمام السنة عند المشتري، كان له الردّ بها ما لم يتصرّف، و في رواية إلحاق القرن بها [1] و أفتى بها ابن الجنيد.

و لا فرق بين ظهور هذه العيوب في السنة في يد البائع أو المشتري، و لو ظهرت بعد السنة، فلا ردّ إلّا أن يظهر قبل القبض، و لو تصرّف المشتري و ظهرت في السنة، فالوجه عدم الردّ، بل يثبت الأرش على إشكال.

الفصل الثالث: في التدليس

و فيه اثنا عشر بحثا:

3404. الأوّل: إذا شرط المشتري صفة مقصودة، صحّ

و إن لم يكن فقدها عيبا، و يتخيّر بين الردّ و الإمساك بغير شيء لو لم يجدها كذلك، مثل اشتراط الجعودة في الشعر، و الزّجج [2] في الحواجب، و الصنعة، و الصيد في الفهد، و ما أشبه ذلك، و لو اشترط ما ليس بمقصود، فبان بخلافه، كما لو اشترط كون الشعر سبطا، فبان جعدا، أو كونها جاهلة فبانت عالمة، فلا خيار.

3405. الثاني: قال الشيخ (رحمه اللّه): إذا اشترى جارية، لم يصحّ حتّى ينظر إلى شعرها، هل هو جعد أو سبط، و أسود أو أبيض،

فلو رآه جعدا ثمّ ظهر التدليس،


[1]. لاحظ التهذيب: 7/ 63 برقم 274 و 275.

[2]. الزجّ: هو تقويس في الحاجب مع طول في طرفه و امتداد، قال الجوهري: الزّجج دقّة في الحاجبين و طول. مجمع البحرين.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست