نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 380
تمام السنة عند المشتري، كان له الردّ بها ما لم يتصرّف، و في رواية إلحاق القرن بها [1] و أفتى بها ابن الجنيد.
و لا فرق بين ظهور هذه العيوب في السنة في يد البائع أو المشتري، و لو ظهرت بعد السنة، فلا ردّ إلّا أن يظهر قبل القبض، و لو تصرّف المشتري و ظهرت في السنة، فالوجه عدم الردّ، بل يثبت الأرش على إشكال.
الفصل الثالث: في التدليس
و فيه اثنا عشر بحثا:
3404. الأوّل: إذا شرط المشتري صفة مقصودة، صحّ
و إن لم يكن فقدها عيبا، و يتخيّر بين الردّ و الإمساك بغير شيء لو لم يجدها كذلك، مثل اشتراط الجعودة في الشعر، و الزّجج [2] في الحواجب، و الصنعة، و الصيد في الفهد، و ما أشبه ذلك، و لو اشترط ما ليس بمقصود، فبان بخلافه، كما لو اشترط كون الشعر سبطا، فبان جعدا، أو كونها جاهلة فبانت عالمة، فلا خيار.
3405. الثاني: قال الشيخ (رحمه اللّه): إذا اشترى جارية، لم يصحّ حتّى ينظر إلى شعرها، هل هو جعد أو سبط، و أسود أو أبيض،