نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 349
و لو قال: بعتك هذا السمن [1] بظرفه كلّ رطل بدرهم، صحّ إذا عرف وزنهما جملة، و إن لم يعرف التفصيل على إشكال.
و لو باعه بصاع مجهول، لم يجز، و لو قبض من غيره دراهم ففرّقها بالوزن، فزادت يسيرا يتفاوت الموازين في مثله، لم يجب ردّ الزيادة، و لا يجوز لمن عليه الحقّ إعطاء الناقص و إن قلّ.
3306. الخامس عشر: لو لم يعيّن الثمن، أو باعه بحكم المشتري،
بطل البيع، فإن هلك في يده، كانت عليه قيمته يوم ابتاعه، قاله الشيخ [2]، و قال ابن إدريس يضمن بالمثل، فإن أعوز فثمن المثل يوم الإعواز، و إن لم يكن مثليا فقيمته أكثر ما كانت إلى يوم الهلاك [3].
و لو كان قائما بعينه، انتزعه من يد المبتاع و رجع بأرش نقصه في يده بحدثه. [4]
و لو زادت القيمة بالحدث، قال الشيخ ردّ قيمة الزيادة [5]. و هو قوي. و قال ابن إدريس بذلك ان كانت الزيادة عينا و إلّا فلا [6].
و لو باعه بحكم البائع قال الشيخ: إن حكم بأقلّ من القيمة مضى، و لم يكن له أكثر، و إن حكم بأكثر كانت له القيمة وقت البيع إلّا ان يتبرّع المشتري [7].