responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 349

و لو قال: بعتك هذا السمن [1] بظرفه كلّ رطل بدرهم، صحّ إذا عرف وزنهما جملة، و إن لم يعرف التفصيل على إشكال.

و لو باعه بصاع مجهول، لم يجز، و لو قبض من غيره دراهم ففرّقها بالوزن، فزادت يسيرا يتفاوت الموازين في مثله، لم يجب ردّ الزيادة، و لا يجوز لمن عليه الحقّ إعطاء الناقص و إن قلّ.

3306. الخامس عشر: لو لم يعيّن الثمن، أو باعه بحكم المشتري،

بطل البيع، فإن هلك في يده، كانت عليه قيمته يوم ابتاعه، قاله الشيخ [2]، و قال ابن إدريس يضمن بالمثل، فإن أعوز فثمن المثل يوم الإعواز، و إن لم يكن مثليا فقيمته أكثر ما كانت إلى يوم الهلاك [3].

و لو كان قائما بعينه، انتزعه من يد المبتاع و رجع بأرش نقصه في يده بحدثه. [4]

و لو زادت القيمة بالحدث، قال الشيخ ردّ قيمة الزيادة [5]. و هو قوي. و قال ابن إدريس بذلك ان كانت الزيادة عينا و إلّا فلا [6].

و لو باعه بحكم البائع قال الشيخ: إن حكم بأقلّ من القيمة مضى، و لم يكن له أكثر، و إن حكم بأكثر كانت له القيمة وقت البيع إلّا ان يتبرّع المشتري [7].


[1]. في «ب»: هذا التمر.

[2]. لاحظ النهاية و نكتها: 2/ 145- 146 و قد سقطت في المطبوع من النهاية فلاحظ 376- 387.

[3]. السرائر: 2/ 285.

[4]. أي بفعله.

[5]. النهاية و نكتها: 02/ 146.

[6]. السرائر: 2/ 286.

[7]. النهاية: 387.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست