3301. العاشر: لو باع الأمّ لم يدخل الحمل الموجود إلّا مع الشرط،
و لو اشتراها على أنّها حامل، صحّ، و كذا على أنّها لبون، و لو شرط حلب قدر معيّن لم يجز.
3302. الحادي عشر: لا يجوز بيع البيض متّصلا بالحيوان منفردا،
و لو اشترط في بيع الدجاجة، جاز، و لو انفصل من الحيوان بعد موته حلّ بيعه إن كان قد اكتسى الجلد الأبيض الفوقاني، و إلّا فلا.
و يصحّ بيع بيض ما لا يؤكل لحمه إن أمكن أن يصير فرخا، و إلّا فلا.
3303. الثاني عشر: لو شرط البائع في البيع الحمل لنفسه، جاز.
و منعه الشيخ [1]، و ابن البراج في الجواهر [2]، و هو ضعيف. و لو لم يشترطه كان له أيضا ما لم يشترطه المشتري.
3304. الثالث عشر: يجوز بيع المسك في فأره
و إن لم يفتق و يشاهد، و فتقه أحوط. [3]
3305. الرابع عشر: لو أعطاه راجحا بما تجري العادة، لم يجب رده
و إلّا وجب، و يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل زيادته و نقصانه ممّا تجري العادة بمثله، و لا يجوز إندار ما يزيد دائما أو ينقص، و لو باعه السلعة مع الظرف، جاز من غير اندار.
[1]. المبسوط: 2/ 156.
[2]. جواهر الفقه: 60، المسألة 221 من كتاب البيع.
[3]. قال الشيخ في المبسوط: المسك طاهر يجوز بيعه في فأرة قبل أن يفتح و يرى المسك، و الاحوط أن يباع بعد فتحه.