responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 333

3255. السابع عشر: لو كانت الثمرة للبائع و احتاجت إلى السقي لم يكن للمشتري منعه،

و لو لم تحتج كان له. و لو تضرّر الشجر مع حاجة الثمرة، أو احتياج الشجر إلى السقي مع تضرّر الثمرة، قيل: أيّهما طلب السقي لحاجته اجبر الآخر عليه. و قيل: ترجّح مصلحة المشتري لكن لا يزيد عن قدر الحاجة، و لو اختلفا فيه رجع إلى أهل الخبرة.

و كلّ من التمس السقي كانت المئونة عليه، و لو خيف على الشجرة تبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره، فإن كان يسيرا لم يقطع، و إن كان كثيرا فخيف على الأصول اليبس أو نقص حملها، قيل: لا يجبر لذلك، و قيل: يجبر على القطع.

3256. الثامن عشر: لو كانت الثمرة للبائع، فحدثت أخرى،

فإن تميّزتا فلكل ثمرته، و إلّا اشتركا، و مع الجهل يصطلحان، و لا يبطل العقد.

3257. التاسع عشر: بيع العبد لا يتناول ما في يده،

و هل يدخل ما يستر عورته من الثياب الّتي عليه؟ فيه نظر.

الفصل الثالث: في التسليم

و فيه اثنان و عشرون بحثا:

3258. الأوّل: اطلاق العقد، يقتضي وجوب تسليم المبيع و الثمن،

فإن امتنع أحدهما، أجبر، و إن امتنعا أجبرا معا من غير أولويّة في تقديم الإجبار، سواء

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست