نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 333
3255. السابع عشر: لو كانت الثمرة للبائع و احتاجت إلى السقي لم يكن للمشتري منعه،
و لو لم تحتج كان له. و لو تضرّر الشجر مع حاجة الثمرة، أو احتياج الشجر إلى السقي مع تضرّر الثمرة، قيل: أيّهما طلب السقي لحاجته اجبر الآخر عليه. و قيل: ترجّح مصلحة المشتري لكن لا يزيد عن قدر الحاجة، و لو اختلفا فيه رجع إلى أهل الخبرة.
و كلّ من التمس السقي كانت المئونة عليه، و لو خيف على الشجرة تبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره، فإن كان يسيرا لم يقطع، و إن كان كثيرا فخيف على الأصول اليبس أو نقص حملها، قيل: لا يجبر لذلك، و قيل: يجبر على القطع.
3256. الثامن عشر: لو كانت الثمرة للبائع، فحدثت أخرى،
فإن تميّزتا فلكل ثمرته، و إلّا اشتركا، و مع الجهل يصطلحان، و لا يبطل العقد.
3257. التاسع عشر: بيع العبد لا يتناول ما في يده،
و هل يدخل ما يستر عورته من الثياب الّتي عليه؟ فيه نظر.
الفصل الثالث: في التسليم
و فيه اثنان و عشرون بحثا:
3258. الأوّل: اطلاق العقد، يقتضي وجوب تسليم المبيع و الثمن،
فإن امتنع أحدهما، أجبر، و إن امتنعا أجبرا معا من غير أولويّة في تقديم الإجبار، سواء
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 333