نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 323
المقصد الخامس: في أحكام العقود
و فيه فصول
[الفصل] الأوّل: في النقد و النسيئة
و فيه تسعة مباحث:
3230. الأوّل: إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يقتضي تعجيل الثمن،
و لو شرط التأخير كان نسيئة، و يجب كون المدّة مضبوطة من احتمال الزيادة و النقصان، و لو لم يعيّن أجلا أو ذكره و كان محتملا لهما، كقدوم الحاجّ و إدراك الغلّات، بطل البيع.
3231. الثاني: لو باعه بنقدين بأحدهما حالّا و بأزيد مؤجّلا،
قال الشيخ: كان له أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين [1]. و الوجه عندي البطلان.
و لو باعه بثمنين إلى أجلين، بأن يقول: بعتك بدينار إلى شهر و بدينارين إلى شهرين، بطل قولا واحدا، و لو قال: إن خطته اليوم فلك درهم و إن خطته غدا فنصف، احتمل الصحّة بخلاف البيع.