responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 323

المقصد الخامس: في أحكام العقود

و فيه فصول

[الفصل] الأوّل: في النقد و النسيئة

و فيه تسعة مباحث:

3230. الأوّل: إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يقتضي تعجيل الثمن،

و لو شرط التأخير كان نسيئة، و يجب كون المدّة مضبوطة من احتمال الزيادة و النقصان، و لو لم يعيّن أجلا أو ذكره و كان محتملا لهما، كقدوم الحاجّ و إدراك الغلّات، بطل البيع.

3231. الثاني: لو باعه بنقدين بأحدهما حالّا و بأزيد مؤجّلا،

قال الشيخ: كان له أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين [1]. و الوجه عندي البطلان.

و لو باعه بثمنين إلى أجلين، بأن يقول: بعتك بدينار إلى شهر و بدينارين إلى شهرين، بطل قولا واحدا، و لو قال: إن خطته اليوم فلك درهم و إن خطته غدا فنصف، احتمل الصحّة بخلاف البيع.


[1]. النهاية: 388.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست