responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 313

3204. السادس: من فعل الربا متعمّدا، أثم،

و وجب عليه ردّه إلى صاحبه، و لو لم يعرفه تصدّق به عنه، و لو عرفه دون المقدار صالحه، و لو جهلهما معا، أخرج خمسه على مستحقّيه، و حلّ الباقي.

و لو فعله جاهلا لم يأثم، و يجب الاستغفار مع العلم، و يجب عليه ردّ الربا إلى مالكه، قاله ابن إدريس [1] و منعه الشيخ (رحمه اللّه) [2] لأحاديث صحيحة [3]، لكن قول ابن إدريس لا يخلو عن قوة.

الفصل الخامس: في الصرف

و فيه خمسة و عشرون بحثا:

3205. الأوّل: الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض،

و هو جائز بالنصّ و الإجماع، و يشترط فيه التقابض في المجالس بلا خلاف، فلو تفرّقا قبله، بطل، و لو تقابض البعض صحّ فيه خاصّة.

و لو فارقا المجلس مصطحبين، و تقابضا قبل التفرّق، صحّ، و لا يشترط التقابض في الحال، فلو طال مقامهما في المجلس، أو اصطحبا [4] بهما ثمّ تقابضا صحّ.


[1]. السرائر: 2/ 251.

[2]. النهاية: 376.

[3]. لاحظ الوسائل: 12/ 430، الباب 5 من أبواب الربا.

[4]. في «أ»: و اصطحبا.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست