responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 296

قيمتها إن كانت بكرا، أو نصف عشر ان كانت ثيّبا، و لا يبطل خيار البائع بوطء المشتري مع علمه و بدونه الا مع رضاه [1].

و الوجه عندي انّ البائع إذا فسخ رجع بالقيمة و لا يرجع بقيمة الولد و لا عقر عليه، أمّا وطء البائع فالتحريم فيه قويّ إلّا بعد الفسخ، و معه ينفسخ العقد و لا حدّ عليه و إن علم بالتحريم، و يحصل الفسخ بأوّل جزء من الوطء فيقع تمامه في الملك، فلا حدّ و لا مهر، و ينعقد الولد حرّا، و لا قيمة له، و الأمة أمّ ولد.

3144. العشرون: المبيع ينتقل بالعقد:

و للشيخ قول بانتقاله به و بالقضاء الخيار، سواء كان لهما أو لأحدهما أيّهما كان [2].

3145. الواحد و العشرون: النماء المتّصل المتجدّد تابع للمبيع، إن فسخ تبعه، و المنفصل للمشتري،

سواء أمضيا العقد أو فسخاه.

3146. الثاني و العشرون: إذا تلف المبيع في زمن الخيار قبل القبض، انفسخ البيع،

و كان من ضمان البائع، و إن كان بعد القبض، و الخيار للبائع، فالتلف من المشتري، و إن كان للمشتري فالتلف من البائع، و لو كان مشتركا فالتلف من المشتري.

و لو كان بتفريط، فالضمان على المفرّط، و يجب على المشتري فطرته في الخيار مع الشرائط.

3147. الثالث و العشرون: لو اشترى أمة حاملا فولدت عنده في مدّة الخيار، ثمّ ردّها،

لزمه ردّ الولد أيضا.


[1]. المبسوط: 2/ 83.

[2]. الخلاف: 3/ 22، المسألة 29 من كتاب البيوع؛ و المبسوط: 2/ 83- 84.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست