responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 286

فيه إمّا تصرّفا لازما، كالبيع و العتق، أو غير لازم، كالهبة و الوصيّة، سقط.

3099. الثاني: الخيار هنا للمشتري خاصّة،

و قال المرتضى: يثبت للبائع أيضا إلى ثلاثة أيّام كالمشتري [1] و المعتمد الأوّل.

[القسم] الثالث: خيار الشرط

و فيه عشرة مباحث:

3100. الأوّل: يجوز اشتراط الخيار في العقد لكلّ واحد من المتعاقدين إلى أيّ مدّة كانت، إذا كانت مضبوطة،

سواء زادت على ثلاثة أيّام أو لا، و سواء كان بقدر الحاجة أو لا.

3101. الثاني: يجب أن تكون المدة المذكورة مضبوطة كالسّنة و الشهر و اليوم،

و لا يجوز اشتراط ما يحتمل الزيادة و النقصان، كقدوم الحاجّ، و إدراك الغلّات، و هبوب الرياح، و نزول المطر، و الحصاد، و الجذاذ، فإن شرطا ذلك، بطل العقد، سواء أسقط الشرط قبل مضيّ الثلاث، أو حذفا الزائد عليها.

و لو شرطا الخيار أبدا، أو ما بقيا، أو ما شاءا، بطل العقد.

3102. الثالث: لو باعه بشرط أنّ الخيار لهما أو لأحدهما، و أطلقاه و لم يعيّناه، و لا قرناه بمدّة معلومة و لا مجهولة،

بطل العقد؛ قاله الشيخ (رحمه اللّه) [2].

و هو جيّد. و قال المرتضى (رحمه اللّه): يثبت الخيار ما بينه و بين ثلاثة أيّام، ثم لا خيار بعد ذلك. و احتجّ بأنّ خيار المعهود متقدّر بالثلاثة، و مع الإطلاق


[1]. الانتصار: 433، المسألة 245.

[2]. المبسوط: 2/ 83.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست