responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 275

المقصد الثاني: في عقد البيع و شروطه

و فيه اثنان و عشرون بحثا:

3067. الأوّل: البيع انتقال عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض معلوم على وجه التراضي،

و مشروعيته مستفادة بالنصّ و الإجماع.

و لا بدّ فيه من عقد يشتمل على إيجاب و قبول.

فالإيجاب: اللفظ الدالّ على النقل، مثل بعتك، أو ملّكتك، أو ما يقوم مقامهما. و القبول: اللفظ الدالّ على الرضا، مثل قبلت، أو اشتريت و نحوهما.

و الأقوى عندي انّ المعاطاة غير لازم، بل لكلّ منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية، فإن تلفت إحدى العينين لزمت، و لا يحرم على كلّ واحد منهما الانتفاع بما قبضه، بخلاف البيع الفاسد.

3068. الثاني: لا بدّ في العقد من اللفظ،

و لا تكفي الإشارة و لا الكتابة مع القدرة، و إن كان غائبا، و تجزئ الأخرس و شبهه الإشارة.

3069. الثالث: لا بدّ في اللفظ أن يكون بصيغة الماضي في الإيجاب و القبول، دون المستقبل و الأمر،

و الأقرب عدم اشتراط تقديم الإيجاب.

3070. الرابع: يشترط في المتعاقدين البلوغ،

فلا يصحّ بيع الصبيّ و لا

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست