responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 242

2973. السابع: لا يجوز لأحد إقامة الحدود غير الإمام أو من نصبه الإمام لإقامتها،

و قد رخّص في حال غيبة الإمام أن يقيم الإنسان الحدّ على مملوكه إذا لم يخف ضررا على نفسه و لا ماله و لا على أحد من المؤمنين، و قال الشيخ: و قد رخّص أيضا في حال الغيبة إقامة الحدّ على الولد و الزوجة مع الأمن [1] و منعه ابن إدريس ذ [2].

و هل يجوز للفقهاء إقامة الحدود حال الغيبة؟ جزم به الشيخان [3]، و هو قويّ عندي، و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك.

2974. الثامن: لا يجوز الحكم و القضاء بين الناس إلّا للإمام أو من أذن له الإمام،

و قد فوّض الأئمّة (عليهم السلام) ذلك إلى فقهاء شيعتهم المأمونين، المحصّلين لمدارك الأحكام، الباحثين عن مآخذ الشريعة، القيمين بنصب الأدلّة و الأمارات في حال الغيبة.

فينبغي لمن عرف الاحكام، و استجمع شرائع الحكم الآتية في باب القضاء من الشيعة الحكم و الإفتاء، و له بذلك أجر جزيل و ثواب عظيم مع الأمن على نفسه و ماله و المؤمنين، فإن خاف على أحدهم لم يجز له التعرض له على حال.

2975. التاسع: إذا طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور، كان متعدّيا للحقّ،

مرتكبا للمآثم مخالفا للإمام و يجب على كلّ متمكّن منعه عن ذلك و مساعدة غريمه على الترافع إلى قضاة الحقّ.


[1]. النهاية: 301.

[2]. السرائر: 2/ 24.

[3]. الشيخ المفيد: المقنعة: 810، و الشيخ الطوسي: النهاية 301.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست