responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 240

ليستعملنّ عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم» [1].

و عن الباقر (عليه السلام): قال: «ويل لقوم لا يدينون اللّه بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر» [2].

و قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر، و تعاونوا على البرّ، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، و سلّط بعضهم على بعض، و لم يكن لهم ناصر في الأرض و لا في السماء [3]. و الأخبار في ذلك كثيرة [4].

2970. الرابع: اتّفق العقلاء على وجوب الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر،

و اختلفوا في وجوبهما في مقامين.

أحدهما: هل هو عقليّ أو سمعيّ؟ و الثاني أقوى.

الثاني: هل هما واجبان على الكفاية أو على الأعيان؟ السيّد على الأوّل [5] و هو الأقوى. و الشيخ على الثاني [6].

2971. الخامس: شرائط وجوبهما أربعة:

أن يعلم المعروف معروفا و المنكر منكرا، ليأمن الغلط في الإنكار و الأمر.


[1]. التهذيب: 6/ 176 برقم 352.

[2]. التهذيب: 6/ 176 برقم 2، الوسائل: 11/ 393، الباب 1 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 1.

[3]. التهذيب: 6/ 180 برقم 373.

[4]. لاحظ الوسائل: 11/ 393؛ و التهذيب: 6/ 176.

[5]. نقله عنه الحلّي في السرائر: 2/ 22؛ و المصنف في المختلف: 4/ 472.

[6]. الاقتصاد: 174.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست