responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 186

المطلب الثالث: في الرضخ

و فيه تسعة أبحاث:

2805. الأوّل: لا يسهم للنساء من الغنيمة،

بل يرضخ لهنّ و إن احتيج إليهنّ للطبخ و المداراة، و معناه أن تعطى شيئا من الغنيمة يقصر عن السهم بحسب ما يراه الإمام.

2806. الثاني: العبيد لا يسهم لهم بل يرضخ لهم الإمام بحسب ما يراه و إن جاهدوا،

و لا فرق بين العبد المأذون و غيره في عدم الإسهام.

و قال ابن جنيد: يسهم للمأذون [1]، و إن كره مولاه الغزو لم يرضخ له أيضا، و لو عرف منه الإباحة استحقّ الرضخ كالمأذون، و المدبّر و المكاتب كالقنّ. و لو اعتق [2] العبد قبل تقضّي الحرب اسهم للسيد.

و لو قتل سيّد المدبّر قبل تقضّي الحرب، و هو يخرج من الثلث، عتق و اسهم له إذا كان حاضرا، و من انعتق نصفه قيل يرضخ له بقدر الرقيّة، و يسهم له بقدر الحريّة. و قيل: يرضخ له.

2807. الثالث: الخنثى المشكل يرضخ له،

و قيل: له نصف سهم و نصف الرضخ، و لو انكشف حاله، و علمت رجوليّته أتمّ [3] له سهم الرجل سواء انكشف قبل تقضّي الحرب أو بعده، و قبل القسمة أو بعدها، على إشكال.


[1]. نقله عنه المصنّف أيضا في التذكرة: 1/ 439- الطبعة الحجرية-.

[2]. في «أ»: و لو عتق.

[3]. في «ب»: «أسهم» بدل «أتمّ».

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست