سواء كان في الحل أو الحرم، و كذا المحلّ يضمنه في الحرم، و كلّ ما يحرم و يضمن في الإحرام يحرم و يضمن في الحرم للمحلّ إلّا القمّل و البراغيث، فإنّ قتلهما حال الإحرام حرام و لا يحرم على المحلّ في الحرم.
2259. الخامس: لا يحرم شيء من الحيوان الأهلي في الحرم،
لا للمحلّ و لا للمحرم، و لا الدجاج و إن كان حبشيا.
2260. السادس: لا كفّارة في قتل السباع،
طائرة كانت كالبازي و الصقر، أو ماشية كالفهد و النمر، إلّا الأسد، فانّ أصحابنا رووا انّ في قتله كبشا إذا لم يرده و لو أراده فلا شيء [3].