responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 18

الأوّل: الصيد

و فيه أربعة و عشرون بحثا:

2255. الأوّل: الصيد حرام على المحرم

[1] في حجّ كان أو في عمرة، واجبين كانا أو نفلين، صحيحين كانا أو فاسدين.

2256. الثاني: صيد الحرم حرام على المحلّ و المحرم،

و صيد الحلّ حرام على المحرم خاصّة.

2257. الثالث: المراد بالصيد الحيوان الممتنع،

و قيل: بشرط أن يكون حلالا [2].

2258. الرابع: يضمن المحرم الصيد،

سواء كان في الحل أو الحرم، و كذا المحلّ يضمنه في الحرم، و كلّ ما يحرم و يضمن في الإحرام يحرم و يضمن في الحرم للمحلّ إلّا القمّل و البراغيث، فإنّ قتلهما حال الإحرام حرام و لا يحرم على المحلّ في الحرم.

2259. الخامس: لا يحرم شيء من الحيوان الأهلي في الحرم،

لا للمحلّ و لا للمحرم، و لا الدجاج و إن كان حبشيا.

2260. السادس: لا كفّارة في قتل السباع،

طائرة كانت كالبازي و الصقر، أو ماشية كالفهد و النمر، إلّا الأسد، فانّ أصحابنا رووا انّ في قتله كبشا إذا لم يرده و لو أراده فلا شيء [3].


[1]. في «ب»: على كل محرم.

[2]. أي مأكولا كما في المغني لابن قدامة: 3/ 284.

[3]. لاحظ التهذيب: 5/ 366، رقم الحديث: 1275.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست