للمستحاضة، و لو عدمت الماء تيمّمت و طافت كما تفعل في الصلاة.
2254. الثامن: يستحبّ له أن يشرب من زمزم،
و أن يشتري بدرهم تمرا، و يتصدق به كفّارة لما دخل عليه [1] في حال الإحرام من فعل محرّم أو مكروه.
[1]. في «أ»: «لمن دخل عليه» و الصحيح ما في المتن.