responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 12

المنوب الحصى في كفّ النائب، و له أن يرمي عن المغمى عليه و إن لم يأذن له، فلو زال عذر هؤلاء و الوقت باق لم يجب عليهم الإعادة.

2236. التاسع: وقت قضاء الرمي بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني.

2237. العاشر: يستحبّ التكبير بمنى أيّام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة

و في سائر الأمصار عقيب عشر، أوّل الصلوات الظهر يوم النحر. و أوجبه المرتضى [1]، و لا يستحبّ عقيب النوافل.

و صورته: اللّه اكبر اللّه اكبر (اللّه اكبر) [2] لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر على ما هدانا اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

2238. الحادي عشر: يستحبّ للإمام أن يخطب بعد الظهر يوم الثالث من أيّام النحر،

و هو الثاني من أيّام التشريق، و هو النفر الأوّل، فيودع الحاجّ و يعلّمهم تسويغ التعجيل لمن اتّقى.

الفصل الرابع: في النفر من منى

و فيه ثمانية مباحث:

2239. الأوّل: إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في اليوم الأوّل من أيّام التشريق،

و في الثاني منها، جاز أن ينفر من منى و يسقط عنه رمي اليوم الثالث إن كان قد اتّقى النساء و الصيد في إحرامه، فلو جامع في إحرامه أو قتل صيدا فيه، لم يجز له


[1]. جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: 3/ 45.

[2]. ما بين القوسين موجود في «أ».

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست