المقصد الخامس عشر: في العمرة و الزيارات و المزار
و فيه فصول
[الفصل] الأوّل: في العمرة
و فيه اثنا عشر بحثا:
2604. الأوّل: العمرة واجبة مثل الحجّ بشرائطه في العمر مرّة واحدة
على الفور على أهل مكّة و غيرهم.
2605. الثاني: العمرة ضربان: مفردة و متمتّع بها،
فالأولى واجبة على القارن و المفرد، و الثانية على المتمتّع، و يجزئ الثانية عن الأولى.
2606. الثالث: إذا دخل بعمرة مفردة،
فإن كان اعتماره في أشهر الحجّ، جاز كنقلها إلى التمتّع، و إن كان في غيرها لم يجز.
و لو اعتمر في أشهر الحجّ للتمتّع، لم يجز له أن يخرج من مكّة حتّى يقضي مناسك الحجّ.
2607. الرابع: لا تكره العمرة المفردة في السّنة مرّتين،
و يستحبّ في