responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 109

المقصد الخامس عشر: في العمرة و الزيارات و المزار

و فيه فصول

[الفصل] الأوّل: في العمرة

و فيه اثنا عشر بحثا:

2604. الأوّل: العمرة واجبة مثل الحجّ بشرائطه في العمر مرّة واحدة

على الفور على أهل مكّة و غيرهم.

2605. الثاني: العمرة ضربان: مفردة و متمتّع بها،

فالأولى واجبة على القارن و المفرد، و الثانية على المتمتّع، و يجزئ الثانية عن الأولى.

2606. الثالث: إذا دخل بعمرة مفردة،

فإن كان اعتماره في أشهر الحجّ، جاز كنقلها إلى التمتّع، و إن كان في غيرها لم يجز.

و لو اعتمر في أشهر الحجّ للتمتّع، لم يجز له أن يخرج من مكّة حتّى يقضي مناسك الحجّ.

2607. الرابع: لا تكره العمرة المفردة في السّنة مرّتين،

و يستحبّ في

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست