responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 93

المطلب الثالث: في الغسل

و فيه ثمانية عشر بحثا:

208. الأوّل: إذا أجنب الرجل أو المرأة،

وجب عليهما الغسل. و اختلف الفقهاء، في وجوبه لنفسه أو لغيره، و الأقرب الأوّل، و قد بيّنا وجه القولين و صحّحنا الحقّ منهما في كتاب منتهى المطلب و بيّنا خطاء ابن إدريس [1].

209. الثاني: النّية شرط في الغسل،

و وقتها عند غسل اليدين، و يتضيّق عند غسل الرأس، و يجب استدامتها حكما، و يكفيه أن ينوي مع الوجوب و القربة رفع الحدث، و إن لم يذكر السبب.

210. الثالث: يجب إيصال الماء إلى كلّ البشرة بأقلّ ما يسمّى غسلا،

و لو كان بعض أجزاء البدن محتاجا إلى التخليل وجب، و كذا يجب نقض الظفائر إن لم يصل الماء إلى أصولها إلّا به، و يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر.

و يستحبّ تخليل ما يصل إليه الماء.

211. الرابع: الترتيب شرط فيه،

يبدأ بالرأس و الرقبة، ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، فيعيد ما يحصل معه الترتيب لو خالف، و يسقط عن المرتمس على الأقوى، و عن الواقف تحت المطر، أو الميزاب، أو المجرى.

و لو بقيت لمعة في جسده أجزأه غسلها إن كانت في الأيسر، و إلّا غسلها و أعاد الأيسر. و لو وجد المرتمس اللمعة، ففي إعادة غسله نظر.


[1]. لاحظ المنتهى: 2/ 256- 259.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست