نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 68
103. الثالث: يستحبّ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، مرّة واحدة من حدث النّوم و البول،
و مرّتين من الغائط، و ثلاثا من الجنابة، و ليس بواجب، و الظاهر انّ المراد باليد هنا من الكوع، و كراهة غمس بعضها قبل الغسل كالجميع، و كذا غمسها قبل كمال العدد كغمسها قبل الشروع.
104. الرابع: لا فرق بين كون يد النائم مشدودة، أو مطلقة، أو في وعاء،
أو كون النائم مسرولا أو لا، عملا بالعموم.
105. الخامس: هذا الاستحباب مختص بالمسلم المكلّف.
106. السادس: المراد من النوم، الناقض،
قلّ زمانه أو كثر.
107. السابع: لا يفتقر غسل اليدين إلى نيّة، و لا تسمية.
108. الثامن: لو اجتمعت الأحداث الثلاثة تداخل الغسل.
109. التاسع: يستحبّ التسمية عند الطهارة،
و ليست بواجبة [1]، و لو فعلها خلال الطهارة لم يأت بالمستحبّ، و صورتها: بسم اللّه و باللّه اللّهمّ اجعلني من التّوابين و اجعلني من المتطهّرين.
110. العاشر: يستحب المضمضة و الاستنشاق باليمنى، ثلاثا ثلاثا قبل الوضوء،
و ليسا بواجبين، يبدأ بالمضمضة ثلاثا، ثمّ يستنشق ثلاثا، و يستحب فيهما الدعاء.