responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 68

103. الثالث: يستحبّ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، مرّة واحدة من حدث النّوم و البول،

و مرّتين من الغائط، و ثلاثا من الجنابة، و ليس بواجب، و الظاهر انّ المراد باليد هنا من الكوع، و كراهة غمس بعضها قبل الغسل كالجميع، و كذا غمسها قبل كمال العدد كغمسها قبل الشروع.

104. الرابع: لا فرق بين كون يد النائم مشدودة، أو مطلقة، أو في وعاء،

أو كون النائم مسرولا أو لا، عملا بالعموم.

105. الخامس: هذا الاستحباب مختص بالمسلم المكلّف.

106. السادس: المراد من النوم، الناقض،

قلّ زمانه أو كثر.

107. السابع: لا يفتقر غسل اليدين إلى نيّة، و لا تسمية.

108. الثامن: لو اجتمعت الأحداث الثلاثة تداخل الغسل.

109. التاسع: يستحبّ التسمية عند الطهارة،

و ليست بواجبة [1]، و لو فعلها خلال الطهارة لم يأت بالمستحبّ، و صورتها: بسم اللّه و باللّه اللّهمّ اجعلني من التّوابين و اجعلني من المتطهّرين.

110. العاشر: يستحب المضمضة و الاستنشاق باليمنى، ثلاثا ثلاثا قبل الوضوء،

و ليسا بواجبين، يبدأ بالمضمضة ثلاثا، ثمّ يستنشق ثلاثا، و يستحب فيهما الدعاء.


[1]. في «أ»: ليست واجبة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست