responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 624

2136. الثاني: يجزئ في الهدي الجذع من الضأن و الثنيّ من غيره.

و جذع الضأن ما له ستّة أشهر، و ثنيّ المعز و البقر ما له سنة و دخل في الثانية و في الإبل ما دخل في السادسة. و لا يجزئ غير الثنيّ.

2137. الثالث: يجب أن يكون الهدي تامّا،

فلا تجزئ العوراء، و لا العرجاء، البيّن عرجها، و لا المريضة كالجرباء [1] و ما شابهه ممّا يوجب الهزال، و لا الكبيرة التي لا مخّ لها لهزالها، و قد وقع الإجماع على هذه الصفات الأربع.

و الوجه عدم اعتبار الخسف في العين، بل لو كان على عينها بياض لم يجزئ، و لا خلاف في عدم إجزاء ما فيه نقص أكثر من هذه الصفات كالعمياء.

2138. الرابع: العضباء- و هي الّتي ذهب قرنها- لا تجزئ،

و لو كان القرن الداخل صحيحا أجزأت و إن كان ما ظهر منه مقطوعا.

و لا بأس بمشقوقة الأذن أو مثقوبها إذا لم يكن قطع من الأذن شيء، و لا تجزئ العجفاء و هي المهزولة، و لا الخرماء، و لا الجذاء و هي مقطوعة الأذن [2].

2139. الخامس: الخصيّ لا يجزئ،

و لو ضحي به وجب عليه الإعادة مع المكنة، و يكره الموجوء [3]، و الوجه انّ مسلول البيضتين كالخصيّ.

2140. السادس: الجمّاء،

و هي الّتي لم يخلق لها قرن، تجزئ؛ و الأقرب إجزاء


[1]. الجرب- بالتحريك-: داء معروف يحدث في الجلد بثورا صغارا لها حكة شديدة و قيل: بثر يعلو أبدان الناس و الإبل. راجع: لسان العرب و مجمع البحرين و المنجد.

[2]. لاحظ الفقيه: 5/ 213، الحديث 716؛ الوسائل: 10/ 119، الباب 21 من أبواب الذبح، الحديث 3.

[3]. قال المصنّف في تذكرة الفقهاء: 8/ 264: و يكره الموجوء و هو مرضوض الخصيتين.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست