إذا نزلت منزلا، فقل: اللّهم أنزلني منزلا مباركا و أنت خير المنزلين.
ترزق خيره، و يدفع عنك شرّه» [1].
1851. السادس عشر: الحجّ قسمان: واجب و ندب،
فالواجب حجّة الإسلام، و المنذورة و شبهها، و ما وجب بالإفساد و الاستيجار، و يتكرّر بتكرّر السبب، و ما خرج عن ذلك مستحبّ.
و إنّما يجب حجّة الإسلام مع اجتماع الشرائط الآتية، على الرجال و النساء و الخناثي.
و يستحبّ لفاقد الشرائط كمن عدم الزاد و الراحلة و امكنه التسكع [2]، و يستحبّ أيضا للعبد إذا أذن له مولاه.
[1]. الوسائل: 8/ 326، الباب 54 من أبواب آداب السفر، الحديث 2.
[2]. في مجمع البحرين: حجّ متسكّعا أي بغير زاد و لا راحلة.