responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 43

و فيه مقدّمة و مقاصد

أمّا المقدّمة

ففيها أبحاث:

4. الأوّل: الطهارة في اللغة النظافة.

و في الشرع ما له صلاحية التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء و الغسل و التيمم. و هي أقسامها.

5. الثاني: العلم بالطهارة واجب،

لوجوب فعلها المتوقف عليه، و هو معلوم بالضرورة من دين النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم).

6. الثالث: كل واحد من الثلاثة واجب و ندب،

فالوضوء يجب للصلاة و الطّواف الواجبين، و لمسّ كتابة القرآن إن وجب، و يستحب لمندوبي الأوّلين، و لدخول المساجد، و قراءة القرآن و الكون على طهارة، و التجديد، و حمل المصحف، و النوم، و صلاة الجنازة، و السّعي في الحاجة، و زيارة المقابر، و نوم المجنب [1] و جماع المحتلم، و الذّكر للحائض.

و الغسل يجب للثلاثة المتقدّمة و دخول المساجد و قراءة العزائم ان وجبا،


[1]. في «ب»: الجنب.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست