نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 43
و فيه مقدّمة و مقاصد
أمّا المقدّمة
ففيها أبحاث:
4. الأوّل: الطهارة في اللغة النظافة.
و في الشرع ما له صلاحية التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء و الغسل و التيمم. و هي أقسامها.
5. الثاني: العلم بالطهارة واجب،
لوجوب فعلها المتوقف عليه، و هو معلوم بالضرورة من دين النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم).
6. الثالث: كل واحد من الثلاثة واجب و ندب،
فالوضوء يجب للصلاة و الطّواف الواجبين، و لمسّ كتابة القرآن إن وجب، و يستحب لمندوبي الأوّلين، و لدخول المساجد، و قراءة القرآن و الكون على طهارة، و التجديد، و حمل المصحف، و النوم، و صلاة الجنازة، و السّعي في الحاجة، و زيارة المقابر، و نوم المجنب [1] و جماع المحتلم، و الذّكر للحائض.
و الغسل يجب للثلاثة المتقدّمة و دخول المساجد و قراءة العزائم ان وجبا،