و لو تطوّع جالسا جاز، و ينبغي أن يتربّع، فإذا أراد الركوع قام و ركع.
الفصل الثاني: في المواقيت
و النظر يتعلق بأمور
النظر الأوّل: في وقت الرفاهية
و فيه ثلاثة مباحث:
551. الأوّل: لكلّ صلاة وقتان: أوّل و آخر،
فالأوّل وقت الفضيلة، و الآخر وقت الإجزاء، و لا يمكن أن يكون الوقت قاصرا عن الفعل، إلّا إذا كان القصد وجوب القضاء، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، و قد وقع الإجماع على جواز التكليف مع التوافق، أمّا مع فضل الوقت، فالصحيح جوازه، خلافا لمن منع الواجب الموسّع، و قد ذكرناه في علم الأصول.
ثم الواجب الموسّع لا يختص زمان منه بالوجوب دون آخر، و يتضيق الوجوب عند آخره، و وجوب العزم عند التأخير إلى ثاني الحال من أحكام
[1]. قال المصنّف: و صلاة الضّحى عند العامة ركعتان، و أكثرها ثمان ركعات، و فعلها وقت اشتداد الحرّ. المنتهى: 4/ 32.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 177