responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177

549. الخامس: صلاة الضحى بدعة عندنا.

[1] 550. السادس: يستحب التطوع قائما،

و لو تطوّع جالسا جاز، و ينبغي أن يتربّع، فإذا أراد الركوع قام و ركع.

الفصل الثاني: في المواقيت

و النظر يتعلق بأمور

النظر الأوّل: في وقت الرفاهية

و فيه ثلاثة مباحث:

551. الأوّل: لكلّ صلاة وقتان: أوّل و آخر،

فالأوّل وقت الفضيلة، و الآخر وقت الإجزاء، و لا يمكن أن يكون الوقت قاصرا عن الفعل، إلّا إذا كان القصد وجوب القضاء، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، و قد وقع الإجماع على جواز التكليف مع التوافق، أمّا مع فضل الوقت، فالصحيح جوازه، خلافا لمن منع الواجب الموسّع، و قد ذكرناه في علم الأصول.

ثم الواجب الموسّع لا يختص زمان منه بالوجوب دون آخر، و يتضيق الوجوب عند آخره، و وجوب العزم عند التأخير إلى ثاني الحال من أحكام


[1]. قال المصنّف: و صلاة الضّحى عند العامة ركعتان، و أكثرها ثمان ركعات، و فعلها وقت اشتداد الحرّ. المنتهى: 4/ 32.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست