responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تجريد الأصول نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 7

و عندى الجواز مط فى افادة المعنى لحصوله به و عدم مانع لا فى كل الاحكام لمكان الحصر فاندفع الثلاثة الا ان يخصّ الاوّل بالاوّل و الاخيران بالثّانى فليلغوا التقييد فى الثالث و لا منع فى اختلاط اللغات اذا عرفت‌ و يع‌ فى مثل النقل بالمعنى و ايقاع العقود بغير العربىّ‌

اصل [فى المشترك‌]

المشترك و هو ما وضع اولا لاكثر من معنى من حيث هو اكثر واقع فى اللغة للاستقراء لا لاستلزام عدمه تواطئ الموجود او تشكيكه بين الواجب و الممكن لانّه الحقّ و لا خلوّ الاكثر عن الاسم لعدم تناهيها و تناهى الالفاظ لمنع التعليلين و بطلان اللام؟؟؟

لوجهين بل بالاستقراء و مع البيان مبيّن و بدونه قد يذكر لئلّا يبيّن و اذا صدر من متعدّد فالامر ابين و فى القرآن بقوله ثلاثة قروء و عسعس و يفيد التهيؤ للامتثال و هو مخالف الاصل اذ فائدة الوضع الافهام و لانه اقلّ و إلا سقط الاحتجاج و لم يفهم بلا استفسار واحد مفهوميه جزء الآخر او لازمه او مباينه‌

نام کتاب : تجريد الأصول نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست