responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تجريد الأصول نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 195

واجب‌

اصل [فى التخصيص بالحس‌]

التخصيص بالحسّ واقع مثل و أوتيت من كلّ شي‌ء و بالعرف شايع كالدابة و مثلها و المنكر مكابر و حجّته واهية و بالنيّة جائز كما فى الايمان و النذور و بعض الاقارير و الايقاعات و السرّ تاثيرها فى الافعال و بالاجماع اجماعى كتنصيف حدّ القذف على العبد و الحق ان التخصيص كالنسخ به فى الظاهر و بالمستند فى الواقع فالفرق بينهما تحكم و توقّف الثانى على خطاب الشّرع دون الاوّل لا يفيد

اصل [فى التخصيص بالواحد]

تخصيص الآحاد بالمتواتر ظ كاحدهما بالكتاب و مثله و الكتاب بالمتواتر و نفسه و الخلاف فى بعضها نادر و الوقوع كاولويّة الجمع يدفعه و فى تخصيص الاخيرين بالاوّل ثالثها يصحّ ان خصّ بقاطع و رابعها بمنفصل و قيل بالوقف و الحق الاوّل لنا اولويّة اعمال الدّليلين و شيوعه من السّلف بلا نكير كتخصيص احلّ لكم بلا تنكح المرأة

نام کتاب : تجريد الأصول نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست