responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تجريد الأصول نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 180

و المفرد تناوله و حجة البواقى مثله الا ان الاستثناء ليس بتخصيص عند القاضى و الصّفة مستقلة عند الباقلانى و اللفظى المستقبل كغيره عند الآخر

اصل [حجية المخصص‌]

المخصّص بمبيّن حجة فى الباقى و ثالثها فى اقل الجمع و رابعها ان خصّ بمتّصل و خامسها ان لم يفتقر الى بيان و سادسها ان كان مبنيّا عنه لنا تقدّم من بقاء التناول و الرّفع عن غيره لا يصلح للمنع و تمسّك السّلف و الذّم باهمال الكل لو اخرج البعض و لزم و طرح كلّ عام لولاه للمثل المشهور قيل و لعدم توقف دلالته على فرد على الآخر و إلا لزم الدّور او التحكم و فيه انّه دور معيّته و التوقف فى التعقل فيه غير لازم كما فى العلّة و المعلول النافى التخصيص ابطل الظهور فلا يبقى حجة و ردّ بالمنع قالوا غير العموم مجازاته فيتردّد بين الباقى و ابعاضه و ردّ بتعيّنه للدّليل و على ما اخترناه فجوابه اظهر القائل باقل الجمع هو المتحقق و غيره مشكوك و جوابه‌

نام کتاب : تجريد الأصول نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست