responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تجريد الأصول نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 157

المغصوب بالنّسبة الى مطلقها و من وجه كالسّواد بالنسبة الى الحيوان و الكون فى المغصوب بالنّسبة الى الصّلاة ثم لو عمّ اللازم الشّرعى دخل فيه بعض المفارقات لنا على الاوّل احتجاج السّلف بمطلقه عليه فى العبادات بلا نكير و كون الصّحة فيها موافقة الامر فثبوتها معه يوجب اجتماعهما من جهة او جهتين يتلازمان من الجانبين او جانب كليا و الكلّ يقتضى اتحاد متعلّقهما و هو بط للاجماع و استحالة الامتثال و تناقض حكمتهما و امتناع الامر مع رجحان حكمة النّهى و النّهى مع تساويهما او مرجوحية حكمته فما تعلّق به النّهى باحد الوجوه من دون معارض بيّن الفساد و لو عارضته امر بالتساوى او العموم مط وجب الجمع او الطّرح و التخصيص كما مرّ و ممّا مرّ يظهر الفساد لو كان المنهىّ مفارقا للكلى لازما لافراده و لو للبعض كالكون فى المغصوب فانه لازم للصّلاة فيه و ان انفك عن مطلقها

نام کتاب : تجريد الأصول نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست