كما مرّ قيل ان اريد بالاستلزام العلية منعنا الصّغرى لاستقلال عدم الداعى و وجود الصّارف فى عليّة الترك و ان قارن فعل الضدّ او الاعمّ لم يتم الكبرى لان ملزوم الحرام حرام ان كان علّة له او اشتركا فى العلّة و وجود الشرط هنا مم قلنا يرجع الى ما تقدّم و جوابه ما مرّ و يع فى مثل بطلان الواجبات الموسّعة و النوافل و حرمة المباحات اذا امر برد الوديعة و اداء الدّين و حرمة السّفر اذا نودى للصّلاة من يوم الجمعة و على الرابع لزوم تكليف المح او التحكم ان وجبا او احدهما فيلزم الترجيح او التّخيير و ياثم ان أخرهما باختياره قيل التأثيم يفيد وجوبهما غيا و هو؟؟؟
تكليف بغير المقدور قلنا الامتناع بالاختيار لا ينافى القدرة و التخيير و العينية فيهما يتعاكسان وقتا و افرادا فى الاصالة و العروض فلا يلزم اجتماعهما من جهة واحدة و يع فى اجتماع مثل اليوميّة مع قضائها و اداء الدين