من دون فرق بين أن يكون التخيير الممكن عقليا أو شرعيا [1].
و يتوضّح ذلك بذكر مثال للتخيير العقلي:
و هو أن يعلم إجمالا إمّا بوجوب إكرام زيد مطلقا و على أيّ نحو كان، و إمّا بوجوب إكرامه على نحو خاصّ معيّن، و هو إعطاء رداء له.
و مثال آخر للتخيير الشرعي: و هو أن يعلم إجمالا بأنّ الواجب في خصال الكفّارة، إمّا خصوص العتق معيّنا، و إمّا العتق أو الإطعام أو الصيام تخييرا.
و بما أنّ لحاظ الخصوصيّة و التعيينيّة فيه ضيق و مشقّة من غير نصّ في لسان المولى عليه [2] فيكون المورد من موارد جريان البراءة عنها، و يبقى التخيير
[1] لقد وضّح الشيخ الاستاذ (قدّس سرّه) في الجزء 1: 91 (الواجب التخييريّ و التعييني) الفرق بينهما: بأنّ أطراف الواجب التخييريّ إن كان بينها جامع يمكن توجّه الطلب نحوه فهو عقلي، و إلّا فهو شرعي، و إن شئت فراجع.
[2] ما أوردناه في الأبحاث الراجعة الى الشكّ كلّيا لا يفرق فيه بين أن ينشأ الشكّ من عدم النصّ المعتبر، أو إجماله، أو تعارض النصّين، و إنّما لم نكرّر ذلك؛ لأنّ التّكرار ينافي البلاغة و الاقتصار على اللازم. كما أنّ فرض نشوء الشكّ من أمر من الامور الخارجية الذي يشكّل الشبهة الموضوعية صفحنا عن بحثه في كلّ مورد مورد؛ لأنّه خارج عن المباحث الاصولية، و داخل في المباحث الفقهية، و إنّما يذكر في بعض الافق أحيانا من باب الاستطراد، كما أنّ عدّة من القواعد.- كقاعدة الميسور، قاعدة الفراغ و التجاوز، قاعدة حسن الاحتياط، قاعدة التسامح في أدلة السنن، قاعدة لا ضرر، قاعدة القرعة، و غيرها من القواعد- محلّ أخذها و معرفتها و موضع