أشرنا فيما سبق الى أنّ الأصل في تنجيز العلم الإجمالي هو قراره و توقّفه على الجامع، و أن لا يزلق على طرف من الأطراف، و اذا زلق منه على طرف يتعيّن تعلق الجامع به: إمّا بعلم تفصيليّ وجداني، أو قيام أمارة معتبرة، فحينئذ قد انحلّ العلم الإجماليّ حقيقة في الصورة الاولى، و انحلّ حكما في الحالة الثانية.
مثلا: اذا علم المصلّي إجمالا ببطلان إحدى صلاتيه إمّا الظهر أو العصر ثمّ علم وجدانا ببطلان العصر فالعلم الإجماليّ منحلّ بعلم تفصيليّ ببطلان صلاة العصر فيعيدها بالخصوص، و هذا انحلال حقيقي.
و إذا علم ببطلان صلاته العصر أو المغرب و هو في وقت المغرب فالعلم الإجماليّ و إن كان يقضي بإعادة الصلاتين لكنّ قاعدة الشكّ بعد الوقت تعيّن صحة صلاة العصر، فعليه أن يعيد المغرب، إذ بالقاعدة المذكورة ينكشف فسادها، و بها انحلّ العلم الإجماليّ انحلالا حكميا لا واقعيّا؛ لأنّه بحكم الانحلال و بمنزلته بقيام التعبّد، و إلّا فالعلم الإجماليّ ببطلان إحدى الصلاتين في الوجدان باق.
و هذا بعكس الصورة الاولى فإنّ فيها العلم الإجماليّ زائل، إذ لا يمكن فيها إجراء عبارة: إمّا هذه باطلة و إمّا تلك باطلة، بل المعلوم بطلان صلاة العصر