و هل العلم الإجماليّ التعبّديّ المنبعث من قيام أمارة معتبرة- كإخبار ذي اليد بوقوع قطرة من الدم في واحد من الإناءين- مثل العلم الإجماليّ الوجدانيّ من حيث الاقتضاء المذكور؟
نعم، هذا مثل ذاك في الآثار، منها: التنجيز، و عدم جريان الاصول المؤمّنة في جميع أطرافه، سواء تعلّقت الأمارة بالجامع- المخترع ذهنا المستظلّ على الأفراد كلا- أو تعلقت بفرد معين و تحقّق الإجمال عندنا بسبب الاشتباه.
الاشارة الى المسالك الاربعة في حجيّة الإمارة
و ذلك بمفاد الأصل الموضوعيّ المفروض لحجيّة الأمارة في مدارس الاصوليّين من جعل التنجيز أو التعذير، و جعل ما ليس بعلم علما مجازا عقليا، و تنزيلها منزلة العلم، و جعل الطريقية و الإرائية في مؤدّاها، فعلى جميع المسالك كانت الأمارة المجعولة حجة وافية بالتنجيز و التأثير، و إلّا كان لسان حجّيّتها ملغى و منقوضا.