موضوع التكليف أو متعلقه [1]، أو قيد من قيوده، أو شرط من شروطه، أو اتّصاف الفعل بكونه فردا لمتعلق الحكم على طرز هليّة البسيطة و كان الناقصة، أو هليّة المركّبة و كان التّامة) كان المشكوك فيه من الشبهة الموضوعية الّتي تجري فيه البراءة.
و كلما كان الشكّ في حوزة الامتثال- أي الخروج عن عهدة حقّ المولى بعد ما كان أصل التكليف مع ما يستلزمه و يتوقّف عليه معلوما- فهو من الشبهة الموضوعية التي يجب فيها الاحتياط كي يخرج عن العهدة باليقين.
مثال الأول:
وجوب الحجّ مقيّد بالاستطاعة، فاذا شكّ في الاستطاعة فقد شكّ في فعلية الوجوب المجعول، لا أنّه يشكّ في جعل الوجوب كي يكون الشكّ في التكليف، فالبراءة عنه جارية؛ لأنّه شكّ في وجود الموضوع على مفاد كان الناقصة، و كذا الحال فيما شكّ في متعلّق التكليف على النحو المزبور، كأن شكّ في أنّ تكلّما خاصّا هل هو كذب؟ فتجري البراءة عن حرمته.
مثال آخر، للشكّ في قيد من قيود التكليف على مفاد كان التامة و هليّة المركبة: الشكّ في وقوع آية من الآيات لوجوب صلاتها فإنّ الوجود الخارجيّ للآية قيد لوجوب الصلاة، و الوجود الخارجيّ لشيء يكون بمفاد كان التامة لا محالة.
[1] متعلق الحكم هو فعل المكلّف، و موضوع الحكم هو متعلق المتعلق، أي أمرا من الامور الخارجية.