responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر نویسنده : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    جلد : 1  صفحه : 55

المكلّف أيضا إن لم يكن الأمر بشي‌ء عين النهي عن ضدّه، و إلّا فالتشريك المتقدّم يكون نافعا.

و يؤيّده أنّ المرسلة نقلت عن عوالي اللئالي بتعبير: «نصّ»، بدل «نهي» [1].

و بعد من السّنة بقيت أحاديث اخرى حاول الاصوليّون الاستدلال بها على البراءة، و هي مخدوشة مجموعا سندا و دلالة، و فيما تمسّكنا به من الأحاديث المعتبرة مع ما يؤيّدها كفاية على المطلوب و يؤجّل الحديث عنها الى سطح فوقاني، أو بحث عال خارجي.

الاستدلال بالاستصحاب على البراءة

و يمكن تكميل الاستدلال بالسنّة على البراءة باستصحابها بناء على ما هو الحقّ المختار من حجّيته من باب الأخبار، فيقال: إنّ مفاد دليل الاستصحاب هو الشي‌ء الذي متيقّن سابقا و يشكّ في بقائه لاحقا. و بالإمكان تصوّر المتيقّن هنا بأحد لحاظين:

1- عدم التكليف اليقينيّ بلحاظ ما قبل الشريعة.

2- العدم بلحاظ ما قبل التكليف و بعد التميز، و هو حدّ ما قبل الكمال،


[1] جامع أحاديث الشيعة 1: 328 برقم 613 (15).

نام کتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر نویسنده : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست