responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر نویسنده : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    جلد : 1  صفحه : 20

يكون اعتباره من باب الكشف و الإصابة، سواء كان له جهة كشف عند العرف و اعتبره الشارع من هذه الجهة أم لا، و لكن علم من دليل اعتباره أنّ الشارع إنّما اعتبره من حيث الكشف و الإصابة فيكون كشفه حينئذ تعبّديّا.

و إمّا أن يكون اعتباره من باب التعبّد من دون اعتبار جهة كشف فيه، سواء كانت له جهة كشف عند العقلاء أم لا.

فما اعتبره الشارع في الأحكام الكلّيّة من حيث الكشف يسمّى دليلا، و ربّما يوصف بالاجتهادي، و في الموضوعات يسمّى أمارة.

و ما اعتبره من باب التعبّد المحض لبيان كيفيّة عمل الجاهل و الشاكّ في الأحكام يسمّى أصلا عمليّا، و ربّما يسمّى بالدليل الفقاهتي، و في لسان آخر بالدّليل الفقهائي، و هو الأنسب، و في الموضوعات أصلا عمليّا ...» إلى آخره.

مدار الحكم الواقعي و الظّاهري‌

و الحكم المشترك فيه العالم و الجاهل: إمّا واقعيّ أو ظاهريّ.

و للحكم الواقعيّ إطلاقان: واقعيّ أوليّ و هو المستفاد من الأدلّة الاجتهاديّة القطعيّة، و واقعي ثانويّ و هو المستفاد من الأدلّة الاجتهاديّة الظنيّة، و قد يسمّى بالحكم الظاهري.

كما أنّ الحكم الظاهري أيضا له اصطلاحان:

1- ما تقدّم.

2- ما كان مستفادا من التمسّك بالأصل العملي (الدليل الفقهائيّ).

و بعبارة اخرى: الأحكام و التكاليف المشترك فيها العالم و الجاهل لو كانت قطعيّة- أي مستفادة بالأدلّة الاجتهاديّة القطعيّة- فهي واقعيّة أوّليّة. و لو كانت مستنبطة من‌

نام کتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر نویسنده : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست