و بعبارة ثالثة: وجوب الفحص عن الأدلّة على المجتهد جاء من قبل عدم معذوريّة المكلّف المقصّر في التعلّم، و الدليل على عدمها من وجوه:
1- وجوب دفع الضرر المحتمل بحكم العقل الضروري، فإنّ في ترك الفحص عن الحكم الشرعيّ مع القدرة عليه ضررا اخرويّا و لو احتمالا يلزم اندفاعه بتحصيل المؤمّن، و هو هنا ليس إلّا الفحص و التفتيش عن الحجّة على الوظيفة العبوديّة.
2- الأدلّة الدالّة على وجوب تحصيل العلم و لزوم التعلّم لأجل العمل كتابا و سنّة، من قبيل: آيتي النّفر، و السؤال [2]، و الروايات الدالّة على تحتّم التفقّه، و مذمّة ترك التعلّم.
منها: رواية معتبرة لمسعدة بن زياد، قال: سمعت جعفر بن محمّد (عليه السلام)، و قد سئل عن قوله تعالى فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ، فقال: «إنّ اللّه تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أ كنت عالما؟ فإن قال: نعم، قال له: أ فلا عملت بما عملت؟ و إن قال: كنت جاهلا قال: أ فلا تعلّمت حتّى تعمل؟ فيخصمه، فتلك الحجّة البالغة [3].
رموز الفحص عن الأدلّة
3- الإجماع القطعيّ على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الواسع
[1] فيه إشارة الى تقدم الدليل و الأمارة على الاصول العملية التي لم يجعل في مؤدّاها غير الخروج بها عن الحيرة، و غير معرفة الوظيفة، و هذا بخلاف مؤدّى الدّليل فإنّه محتو للحكم و التكليف الشّرعي، إمّا الواقعيّ أو الظاهري على ما يأتي شرحه في المتن.