responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 90

أربابها، و كل من أحيى أرضا مواتا بإذن الإمام فهو أحق بها، و لو كان لها مالك كان عليه طسقها له، و الا فللإمام، و مع غيبته فهو أحق، و مع ظهوره له رفع يده.

و شرط التملك بالإحياء: أن لا يكون في يد مسلم، و لا حريما لعامر، و لا مشعرا لعبادة، و لا مقطعا [1]، و محجرا.

و الأحياء بالعادة، و التحجير لا يفيد التمليك بل الأولوية.

الفصل الرابع- في الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر

و هما يجبان عقلا على الكفاية [2] بشروط أربعة: أن يعلم المعروف و المنكر، و أن يجوز تأثير الإنكار [3]، و أن لا يظهر أمارة الإقلاع، و انتفاء المفسدة [4].

و المعروف قسمان: واجب و ندب، فالأمر بالواجب واجب، و المندوب مندوب.

و أما المنكر فكله قبيح فالنهي عنه واجب.

و ينكر أولا بالقلب، ثم باللسان، ثم باليد. و لو افتقر الى الجراح لم يفعله إلا بإذن الامام.

و الحدود لا يقيمها إلا بأمره.

و يجوز للرجل اقامة الحد على عبده و ولده و زوجته [5] إذا أمن الضرر.

و للفقهاء إقامتها حال الغيبة مع الا من، و يجب على الناس مساعدتهم. و لهم الفتوى و الحكم بين الناس مع الشرائط المبيحة للفتيا، و لا يجوز الحكم بمذهب أهل الخلاف، فإن


[1] أي بشرط ان لا تكون الأرض مما أقطعه النبي (صلى اللّه عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام)لأحد المسلمين أو غيرهم، و ان لم يحيه بعد، فإن الأحياء بالعادة، الا ان يهمل، فيلزمه الحاكم بالإحياء أو يرفع يده عن الأرض.

[2] في حفظ كلية الشرائع و صون النواميس، و لولاهما لما قامت شريعة و لا استقامت ملة.

[3] لم يلتزم بعضهم بهذا الشرط و قال: الحق ان نفس الإنكار مطلوب لصاحب الشريعة، و هو عبادة في ذاته سواء أثر في المنكر عليه أم لا. فهو على التحقيق من الثمرات لا الشروط كما في تعليقة كاشف الغطاء على التبصرة.

[4] ان كانت المفسدة في الدين أو الدنيا نوعا أو شخصا ضررا معتدا به لا مطلقا- كما في تعليقة كاشف الغطاء على التبصرة.

[5] اشترط الفقهاء في هذا ان يكون الرجل فقيها جامعا للشرائط، و الا فلا يجوز له الا تعزيرهم بما لا- يبلغ الحد و الجرح تأديبا- كما يجوز ذلك للمعلم ايضا.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست