نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 75
مسكينا لكل واحد مدان، و لا يجب عليه التتميم، و الفاضل له، و ان عجز صام عن كل مدين يوما، فان عجز صام تسعة أيام.
و في الضبي و الثعلب و الأرنب (شاة)، فإن عجز فض ثمنها على البر و أطعم عشرة لكل مسكين مدان، و الفاضل له، و لا يجب عليه التتميم، فان عجز صام عن كل مدين يوما، فان عجز صام ثلاثة أيام.
و في كسر بيض النعام إذا تحرك الفرخ، لكل بيضة (بكرة) من الإبل، و ان لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعددها فالنتاج هدي لبيت اللّه، فان عجز فعن كل بيضة شاة [1]، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
و في بيض القطا و القبج إذا تحرك الفرخ، لكل بيضة (من صغار الغنم)، و ان لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعددها و الناتج هدي للبيت، و لو عجز كان كبيض النعام.
و في الحمامة (شاة)، و في فرخها (حمل)، و في بيضها (درهم).
و على المحل في الحرم عن الحمامة درهم، و عن الفرخ نصف، و عن البيضة ربع، و يجتمعان على المحرم في الحرم [2].
و في الضب و القنفذ و اليربوع (جدي)، و في القطاة و الدراج و شبهه (جمل فاطم)، و في العصفور و القنبرة و الصعوة (مد)، و في الجرادة و القملة يلقيها عن جسده (كف من طعام)، و في الجراد الكثيرة (شاة)، و لو لم يتمكن من التحرز لم يكن عليه شيء.
و لو أكل ما قتله كان عليه فداءان، و لو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد، و لو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء، و كل من معه صيد يزول ملكه عنه
[1] في سائر النسخ هنا اضافة: فان عجز أطعم عشرة مساكين.
[2] جاء في شرائع الإسلام «من أغلق على حمام من حمام الحرم و له فراخ و بيض ضمن بالإغلاق، فإن زال السبب و أرسلها سليمة سقط الضمان، و لو هلكت ضمن الحمامة بشاة و الفرخ بحمل و البيضة بدرهم ان كان محرما، و ان كان محلا ففي الحمامة درهم و في الفرخ نصف و في البيضة ربع. و قيل:
يستقر الضمان بنفس الأغلاق.».
و الحرم: بريد في بريد. و البريد: اثنا عشر ميلا، و كل ثلاثة أميال فرسخ، فكل بريد أربعة فراسخ. فالحرم: أربعة فراسخ في أربعة فراسخ، و الفرسخ: خمس كيلو مترات و نصف تقريبا. فالحرم:
اثنان و عشرون كيلو مترا في اثنين و عشرين كيلو متر تقريبا.
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 75