responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 73

لأهل العراق: العقيق، و أفضله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق. فلا يجوز عبورها الا محرما.

و لأهل المدينة: مسجد الشجرة، و عند الضرورة الجحفة، و هي ميقات أهل الشام اختيارا.

و لليمن: يلملم.

و للطائف: قرن المنازل. و لحج التمتع مكة.

و من كان منزله أقرب من الميقات فمنزله ميقاته. و فخ للصبيان [1].

و من حج على طريق أحرم من ميقات أهله.

و لا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت، و لو تجاوزها متعمدا رجع و أحرم منها، و ان لم يتمكن بطل حجه، و ان كان ناسيا أو جاهلا رجع مع المكنة، و أحرم من موضعه ان لم يتمكن. و لو نسي الإحرام حتى كملت مناسكه صح حجه على رواية.

و الواجب في الإحرام: النية، و استدامتها حكما، و التلبيات الأربع للمتمتع و المفرد، و هي و الاشعار و التقليد للقارن، و صورتها «لبيك اللهم لبيك لبيك، ان الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك لبيك»، و لبس الثوبين مما يصح فيه الصلاة.

و المندوب: توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة، و تنظيف الجسد، و قص الأظفار و الشارب، و أخذ العانة و الإبطين بالنورة، و الغسل أمامه، و الإحرام عقيب الظهر، أو فريضة، أو ست ركعات، أو ركعتين [2]، و رفع الصوت بالتلبية إذا علت راحلته البيداء على طريق المدينة، و الدعاء و التلفظ بالنوع [3] و الاشتراط [4] و تكرار التلبية الى أن يشاهد بيوت مكة للمتمتع، و الى عند الزوال يوم عرفة للمفرد و القارن، و إذا دخل الحرم للمعتمر، و الإحرام في قطن محض. و إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في تحريم المخيط، و لا يمنعها الحيض منه.


[1] فخ: اسم بئر قريبة من مكة، و تأخيره اليه رخصة، لرعاية ضعفهم عن تحمل الحر و البرد.

[2] «يقرأ في الأولى الحمد و الجحد، و في الثانية الحمد و التوحيد» شرائع الإسلام.

[3] أي نوع الحج من التمتع أو القران أو الافراد.

[4] فيذكر كونه نائبا أو يحج عن نفسه.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست