الباب الخامس (في الاعتكاف)
و هو اللبث للعبادة في مسجد مكة، أو مسجد النبي (عليه السلام)، أو جامع الكوفة أو البصرة خاصة.
و شرطه: النية، و الصوم، و إيقاعه ثلاثة أيام فما زاد.
و هو واجب و ندب: فالواجب ما أوجب بالنذر و شبهه، و الندب ما تبرع به، فإذا مضى يومان وجب الثالث.
و لا يخرج عن المسجد إلا لضرورة أو طاعة كتشييع أخ أو عيادة مريض و صلاة جنازة و اقامة شهادة.
و مع الخروج لا يمشي تحت الظلال و لا يجلس و لا يصلي الا بمكة. و يستحب الاشتراط.
و يحرم عليه الاستمتاع بالنساء، و البيع و الشراء، و شم الطيب، و الجدال.
و يفسده ما يفسد الصوم.
و لو جامع فيه كفر مثل كفارة رمضان و ان كان ليلا، و في نهار رمضان تتضاعف الكفارة.
و لو أفطر بغيره مما يوجب الكفارة، فإن وجب بالنذر المعين كفر، و الا فلا، إلا في الثالث.
و لو حاضت المرأة أو مرض المعتكف خرجا و قضيا مع وجوبه.