responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 68

على وجه الحزن، و عرفة [1] لمن لا يضعفه عن الدعاء، و أول ذي الحجة، و أول رجب، و رجب كله، و شعبان كله، و أيام البيض [2]، و كل خميس، و جمعة.

و يستحب الإمساك- و ان لم يكن صوما- للمسافر القادم بعد الزوال أو قبله و قد أفطر، و المريض إذا بريء كذلك، و الحائض و النفساء إذا طهرتا، و الكافر إذا أسلم، و الصبي إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق، و كذا المغمى عليه.

و لا يصح صوم الضيف تطوعا بدون اذن المضيف، و لا المرأة بدون اذن الزوج [3]، و لا الولد بدون اذن الوالد، و لا المملوك بدون اذن المولى.

و المكروه: النافلة سفرا، و المدعو الى طعام، و عرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال.

و المحرم: صوم العيدين، و أيام التشريق لمن كان بمنى، و يوم الشك على أنه من رمضان، و صوم نذر المعصية، و صوم الصمت، و الوصال، و الواجب في السفر (الا النذر المقيد به، و بدل دم المتعة [4]، و البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، أو يكون سفره أكثر من حضره، و هو كل من ليس له في بلده مقام عشرة أيام).

مسائل

(الأولى) الصوم الواجب ينقسم الى:.

مضيق، و هو رمضان، و قضاؤه، و النذر، و الاعتكاف.

و مخير، و هو صوم كفارة أذى حلق الرأس، و كفارة رمضان، و جزاء الصيد.

و مرتب، و هو صوم كفارة اليمين، و قتل لخطأ، و الظهار، و دم الهدي، و كفارة قضاء رمضان.

(الثانية) كل الصوم يجب فيه التتابع الا النذر المطلق و شبهه،.

و القضاء، و جزاء


[1] التاسع من ذي الحجة.

[2] الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من كل شهر.

[3] ان كان صومها مزاحما لحق الزوج، و الا فالاحتياط أولى.

[4] متعة الحج.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست