نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 66
الغبار الغليظ الى الحلق متعديا، و البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر، و معاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر.
و هذه السبعة توجب القضاء و الكفارة.
و يجب القضاء: بالإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل و ترك المراعاة مع القدرة عليها- و لو أخبره غيره ببقاء الليل، و قبل الغروب للظلمة الموهمة- و لو غلب على الظن دخول الليل فلا قضاء- و تقليد الغير في دخول الليل و لم يدخل، و معاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر، و تعمد القيء، و دخول الماء الى الحلق للتبرد- دون ماء المضمضة للصلاة- و الحقنة بالمائعات.
و يجب الإمساك عن الكذب على اللّه تعالى و على رسوله و على الأئمة (عليهم السلام).
و في الارتماس في الماء قولان [1]، و كذا الإمساك عن كل محرم سوى ما ذكرناه، و يتأكد في الصوم.
و المندوب: [ترك] السعوط، و الكحل بما فيه صبر أو مسك، و إخراج الدم، و دخول الحمام للضعفان، و شم النرجس و الرياحين، و الحقنة بالجامد و بل الثوب على الجسد، و القبلة و الملاعبة و المباشرة بشهوة، و جلوس المرأة في الماء.
و لا يفسد الصوم بمص الخاتم، و مضغ العلك، و ذوق الطعام إذا لفظه، و زق الطائر، و استنقاع الرجل في الماء.
مسائل
(الأولى) الكفارة لا تجب إلا في رمضان و النذر المعين،