responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 66

الغبار الغليظ الى الحلق متعديا، و البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر، و معاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر.

و هذه السبعة توجب القضاء و الكفارة.

و يجب القضاء: بالإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل و ترك المراعاة مع القدرة عليها- و لو أخبره غيره ببقاء الليل، و قبل الغروب للظلمة الموهمة- و لو غلب على الظن دخول الليل فلا قضاء- و تقليد الغير في دخول الليل و لم يدخل، و معاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر، و تعمد القيء، و دخول الماء الى الحلق للتبرد- دون ماء المضمضة للصلاة- و الحقنة بالمائعات.

و يجب الإمساك عن الكذب على اللّه تعالى و على رسوله و على الأئمة (عليهم السلام).

و في الارتماس في الماء قولان [1]، و كذا الإمساك عن كل محرم سوى ما ذكرناه، و يتأكد في الصوم.

و المندوب: [ترك] السعوط، و الكحل بما فيه صبر أو مسك، و إخراج الدم، و دخول الحمام للضعفان، و شم النرجس و الرياحين، و الحقنة بالجامد و بل الثوب على الجسد، و القبلة و الملاعبة و المباشرة بشهوة، و جلوس المرأة في الماء.

و لا يفسد الصوم بمص الخاتم، و مضغ العلك، و ذوق الطعام إذا لفظه، و زق الطائر، و استنقاع الرجل في الماء.

مسائل

(الأولى) الكفارة لا تجب إلا في رمضان و النذر المعين،

و قضاء رمضان بعد الزوال، و الاعتكاف على وجه [2].

و ما لا يتعين صومه: كالنذر المطلق، و قضاء رمضان قبل الزوال، و النافلة، لا يجب بإفساده شيء.

(الثانية) كفارة المتعين:

عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين


[1] ليس في شيء من الاخبار المعتبرة- عند الفقهاء- ما يدل على وجوب الكفارة في المذكورات، فأنكرها بعضهم فيها، و قال بها آخرون، و احتاط منهم جماعة.

[2] الكفارة فيه للاعتكاف لا للصوم، و لذا تثبت بالجماع ليلا أيضا.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست