و لا على الامام و المأموم إذا حفظ عليه الأخر، و لا سهو في سهو [2].
(الثانية) من سهى في النافلة بنى على الأقل،
و ان بنى على الأكثر جاز.
(الثالثة) من تكلم ساهيا، أو قام في حال القعود، أو قعد في حال القيام، أو سلم قبل الإكمال، وجب عليه سجدتا السهو،
و كذا يجبان على من شك بين الأربع و الخمس فإنه يبنى على الأربع و يسجدهما [3].
(الرابعة) سجدتا السهو بعد الصلاة،
و يقول فيهما: «بسم اللّه و باللّه، اللهم صل على محمد و آل محمد»، أو «السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته»، ثم يتشهد خفيفا [4] و يسلم.
(الخامسة) المكلف إذا أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو بسكر و كان مسلما قضى
، و ان كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فلا قضاء [5]، و المرتد يقضى، و لو لم يجد ما يتطهر به من الماء و التراب سقطت أداء و قضاء.
(السادسة) إذا دخل وقت الفريضة و عليه فائتة تخير بينهما،
و ان تضيقت الحاضرة تعينت.
[1] اى لا عبرة بشك من يشك كثيرا فإنه يبنى على صحة عمله، إلا إذا كان مفسدا فيبني على بطلانه
[2] فلو سهى في سجدتي السهو أو ركعتي الاحتياط فلا شيء عليه و ان لم يكن السهو كثيرا، بل يبنى على الصحيح دائما.
[3] و كذا في نسيان السجدة الواحدة، و التشهد مع فوات محل التدارك. و قد قال بعضهم به في كل زيادة و نقيصة. و سجدة السهو في الشك بين الأربع و الخمس انما هو فيما إذا كان الشك بعد إكمال السجدتين، اما قبل ذلك فان كان بعد الركوع فالبطلان، و ان كان قبله هدمه و بنى على الأربع و أتم العمل.
[4] التشهد الخفيف: الشهادتان و الصلاة على النبي و آله، و يجوز الكامل.