responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 51

سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

و من شك بين الاثنين و الأربع بنى على الأربع و صلى ركعتين من قيام.

و من شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع بنى على الأربع و صلى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس.

مسائل

(الاولى) لا سهو على من كثر سهوه و تواتر [1]،

و لا على الامام و المأموم إذا حفظ عليه الأخر، و لا سهو في سهو [2].

(الثانية) من سهى في النافلة بنى على الأقل،

و ان بنى على الأكثر جاز.

(الثالثة) من تكلم ساهيا، أو قام في حال القعود، أو قعد في حال القيام، أو سلم قبل الإكمال، وجب عليه سجدتا السهو،

و كذا يجبان على من شك بين الأربع و الخمس فإنه يبنى على الأربع و يسجدهما [3].

(الرابعة) سجدتا السهو بعد الصلاة،

و يقول فيهما: «بسم اللّه و باللّه، اللهم صل على محمد و آل محمد»، أو «السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته»، ثم يتشهد خفيفا [4] و يسلم.

(الخامسة) المكلف إذا أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو بسكر و كان مسلما قضى

، و ان كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فلا قضاء [5]، و المرتد يقضى، و لو لم يجد ما يتطهر به من الماء و التراب سقطت أداء و قضاء.

(السادسة) إذا دخل وقت الفريضة و عليه فائتة تخير بينهما،

و ان تضيقت الحاضرة تعينت.


[1] اى لا عبرة بشك من يشك كثيرا فإنه يبنى على صحة عمله، إلا إذا كان مفسدا فيبني على بطلانه

[2] فلو سهى في سجدتي السهو أو ركعتي الاحتياط فلا شيء عليه و ان لم يكن السهو كثيرا، بل يبنى على الصحيح دائما.

[3] و كذا في نسيان السجدة الواحدة، و التشهد مع فوات محل التدارك. و قد قال بعضهم به في كل زيادة و نقيصة. و سجدة السهو في الشك بين الأربع و الخمس انما هو فيما إذا كان الشك بعد إكمال السجدتين، اما قبل ذلك فان كان بعد الركوع فالبطلان، و ان كان قبله هدمه و بنى على الأربع و أتم العمل.

[4] التشهد الخفيف: الشهادتان و الصلاة على النبي و آله، و يجوز الكامل.

[5] و كذا المخالف لو اتى بها صحيحة على مذهبه قبل.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست