responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 49

القرص كله قضى و الا فلا.

و لو اتفقت وقت حاضرة [1] تخير ما لم تتضيق إحداهما، و لو تضيقتا قدم الحاضرة، و لا قضاء مع عدم التفريط.

الباب الرابع (في الصلوات المندوبة)

(فمنها) صلاة الاستسقاء، و هي مؤكدة عند قلة المياه.

و كيفيتها مثل صلاة العيد، إلّا انه يقنت لسؤال توفير المياه و الاستعطاف به- و يستحب بالمأثور-، و أن يصوم الناس ثلاثا، و الخروج يوم الاثنين أو الجمعة و التفريق بين الأطفال و أمهاتهم، و تحويل الرداء، و تكبير الامام بعدها مائة مستقبل القبلة، و التسبيح كذلك يمينا، و التهليل يسارا، و التحميد تلقاء الناس، و متابعتهم له، و المعاودة مع تأخير الإجابة.

(و منها) نافلة رمضان، و هي ألف ركعة، في كل ليلة عشرين، و في ليالي الافراد زيادة مائة [2]، و في العشر الأواخر زيادة عشر.

(و منها) صلاة ليلة الفطر [3]، و يوم الغدير [4]، و ليلة نصف شعبان [5]، و ليلة المبعث و يومه [6]، و صلاة علي [7] و فاطمة [8] و جعفر [9]- (عليهم السلام).


[1] اى فريضة حاضرة.

[2] ليالي الافراد: الليالي التي يحتمل أن تكون قدرا، و هي: الليلة التاسعة عشرة، و الحادية و العشرين، و الثالثة و العشرين.

[3] و هي ركعتان، يقرأ في الأولى الحمد مرة و التوحيد ألف مرة، و في الثانية الحمد مرة و التوحيد مرة.

[4] و هي ركعتان، قبل الزوال بنصف ساعة.

[5] و هي أربع ركعات.

[6] و هي اثنتا عشر ركعة، يقرأ في كل ركعة الحمد و يس.

[7] و هي أربع ركعات بتشهدين و تسليمتين، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و التوحيد خمسين مرة.

[8] و هي ركعتان، يقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة و القدر مائة مرة، و في الثانية الحمد مرة و التوحيد مائة مرة.

[9] و هي أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في الأولى الحمد مرة و إذا زلزلت مرة، ثم يقول خمس عشرة مرة: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر، ثم يقولها عشرا في كل من الركوع و القيام بعده و السجدتين و الجلوس بعدهما، و يقرأ في الركعة الثانية الحمد مرة و العاديات مرة، و في الثالثة الحمد مرة و النصر مرة، و في الرابعة الحمد مرة و التوحيد مرة، و كل ركعة يقرأ سبحان اللّه. إلخ كما مضى، فيكون مجموعها في كل ركعة 75 مرة، و في مجموع الركعات ثلاثمأة مرة.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست