responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 45

[يومي الى يمينه] بصفحة وجهه، و المأموم [يومي بصفحة وجهه] [1] الى يمينه و يساره- ان كان على يساره أحد.

الفصل الثاني- في مستحبّات الصلاة

و هي خمسة:

(الأول) التوجه بسبع تكبيرات

بينها ثلاثة أدعية، واحدة منها تكبيرة الإحرام [2].

(الثاني) القنوت،

و هو في كل ثانية قبل الركوع و بعد القراءة [3] و يقضيه لو نسيه بعد الركوع.

(الثالث) نظره في حال قيامه الى موضع سجوده،

و في حال قنوته الى باطن كفيه، و في ركوعه الى بين رجليه، و في سجوده الى طرف أنفه، و في جلوسه الى حجره.

(الرابع) وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه،

و قانتا تلقاء وجهه، و راكعا على ركبتيه، و ساجدا بحذاء أذنيه، و جالسا على فخذيه.

(الخامس) التعقيب،

و أقله تسبيح الزهراء (عليها السلام)[4]، و لا حصر أكثره، و يستحب ان يأتي فيه بالمنقول.

الفصل الثالث- في قواطع الصلاة

و يبطلها كل نواقض الطهارة- و ان كان سهوا-، و تعمد الالتفات الى ما ورائه، و الكلام بحرفين [5] فصاعدا- مما ليس بدعاء و لا قرآن [6]- القهقهة، و الفعل الكثير الخارج عنها، و البكاء لأمور الدنيا، و التكفير [7].


[1] زيادات منا لتوضيح العبارة.

[2] و تتعين بالنية.

[3] إلا في الجمعة ففيها قنوتان قبل الركوع في الاولى و بعده في الثانية.

[4] و كيفيته (اللّه أكبر) أربعا و ثلاثين، و (الحمد للّه) ثلاثا و ثلاثين، و (سبحان اللّه) ثلاثا و ثلاثين.

[5] أو حرف واحد مفهم.

[6] و منه قول «آمين».

[7] التكفير: وضع احدى اليدين على الأخرى. و قد ورد في تحريمه عن الأئمة (عليهم السلام)روايات سبعة في الوسائل ج 4 ص 1264.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست