responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 41

و يستحب الفريضة في المسجد، و النافلة في المنزل.

و تكره الصلاة في الحمام، و وادي ضجنان، و الشقرة، و البيداء، و ذات الصلاصل [1]، و بين المقابر، و أرض الرمل [2]، و السبخة، و معاطن [3] الإبل، و قرى النمل، و جوف الوادي [4]، و جواد [5] الطريق، و الفريضة جوف الكعبة، و بيوت المجوس و النيران، و أن يكون بين يديه أو الى أحد جانبيه امرأة تصلي، و الى باب مفتوح، أو إنسان مواجه، أو نار مضرمة، أو حائط ينز من بالوعة.

و لا يجوز السجود الا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض- مما لا يؤكل و لا يلبس- إذا كان مملوكا أو في حكمه خاليا من نجاسة، و لا يجوز على المغصوب مع العلم و لا على نجاسة.

و لا يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود [6].

و لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود، أو ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن.

و يجوز مع عدم الأرض السجود على الثلج و القير و غيرهما، و مع الحر على الثوب، فان فقد فعلى اليد.

الفصل السادس- في الأذان و الإقامة

و هما مستحبان في الصلوات الخمس أداء و قضاء، للمنفرد و الجامع، رجلا كان أو امرأة، بشرط أن تسر.

و يتأكدان في الجهرية، خصوصا في الغداة و المغرب.

و صورة الأذان: «اللّه أكبر، اللّه أكبر، اللّه أكبر، اللّه أكبر، أشهد أن لا إله


[1] أي ذات الصلصال، هي قطع الطين الناعم الجاف، التي توجد في أرض الطين بعد انسحاب الماء منه و إشراق الشمس عليه و جفافه.

[2] الشن.

[3] من العطن بمعنى أوساخ و قذارات الحيوانات.

[4] منحدر الأرض: مجرى السيل.

[5] بتشديد الدال، جمع الجادة، أى الشارع العام.

[6] إذا لم تكن النجاسة متعدية.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست