responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 35

و لا يجوز قبل دخول الوقت، و يجوز مع الضيق، و في حال السعة قولان.

الباب الخامس (في النجاسات)

و هي عشرة: (البول) و (الغائط) مما لا يؤكل لحمه من ذي نفس السائلة، و (المني) من ذي النفس السائلة مطلقا، و كذا (الميتة) و (الدم) منه [1]، و (الكلب) (و الخنزير)، و (الكافر)، و (المسكر)، و (الفقاع) [2].

و يجب إزالتها عن الثوب و البدن للصلاة- عدا ما نقص عن الدرهم البغلي من الدم، غير الدماء الثلاثة و دم نجس العين.

و عفي عن دم القروح و الجروح مع السيلان و مشقة الإزالة، و عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة و الجورب و القلنسوة.

و يكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها الا ثوب واحد: غسله في اليوم مرة واحدة.

و [- 1- 122- 2] يجب إزالة النجاسة مع علم موضعها، و لو جهل غسل جميع الثوب.

و لو اشتبه الثوب بغيره صلى في كل واحد منهما مرة.

و لو لم يتمكن من غسل الثوب صلى عريانا إذا لم يجد غيره، و لو خاف البرد صلى فيه، و لا اعادة.

و لو صلى في النجس مع العلم أعاد في الوقت و خارجه، و لو نسي حالة الصلاة أعاد في الوقت، و لو لم يتقدم العلم حتى فرغ فلا اعادة.

و تطهر الشمس ما تجففه من البول و غيره على الأرض [3]، و الابنية، و الحصر و البواري [4].

و الأرض [5] باطن الخف [6].


[1] اى من ذي النفس السائلة مطلقا.

[2] ماء الشعير المخمر.

[3] يجب ان يكون التجفيف بالإشراق. فإذا جففت الأرض بحرارة الشمس من دون إشراق لم تطهر، و هكذا لو كان الجفاف بالريح و الهواء.

[4] و غيرهما مما لا ينقل. و البواري جمع البارية و هي الحصير من خوص القصب.

[5] اى و تطهر الأرض، و ذلك بشرط طهارة الأرض و جفاف الخف.

[6] في سائر النسخ هنا اضافة: و باطن القدم.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست