نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 31
و يستحب أن يزاد الرجل حبرة [1] غير مطرزة بالذهب [2]، و خرقة لفخذيه، و عمامة يعمم بها محنكا، و يزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها، و نمطا [3]، و تعوض عن العمامة بقناع.
و التكفين بالقطن، و تطييبه بالذريرة، و جريدتان من النخل، و أن يكتب على اللفافة و القميص و الإزار و الجريدتين اسمه و انه يشهد الشهادتين، و [أسماء] [4] الأئمة (عليهم السلام)، و أن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما و ثلثا.
و يكره التكفين في السواد، و جعل الكافور في سمعه و بصره، و تجمير الأكفان [5].
البحث (الرابع) الصلاة عليه:
و هي تجب على كل ميت مسلم أو بحكمه- ممن بلغ ست سنين من أولادهم- ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا.
و تستحب على من نقص سنه عن ذلك.
و أولاهم بالصلاة عليه أولاهم بالميراث، و الزوج أولى من غيره، و الهاشمي أحق إذا قدمه الولي- و يستحب له تقديمه مع الشرائط- و الامام أولى من غيره.
و وجوبها على الكفاية.
و كيفيتها: أن يكبر بعد النية خمسا بينها أدعية، أفضلها أن يكبر و يتشهد الشهادتين، ثم يصلى على النبي و آله (عليهم السلام)بعد الثانية، ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالثة، ثم يدعو للميت ان كان مؤمنا و عليه ان كان منافقا و بدعاء المستضعفين ان كان منهم في الرابعة، و لو كان طفلا سأل اللّه تعالى أن يجعله لأبويه فرطا [6]، و ان لم يعرفه سأل اللّه تعالى أن يحشره مع من يتولاه، ثم يكبر الخامسة و ينصرف- بعد رفع