و يقطع سارق الكفن، و بايع المملوك و الحر، و لو نبش و لم يأخذ عزر. فان تكرر و فات السلطان [2] قتله.
و يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار [3] مرتين من اهله، و يكفي في غرم المال المرة و شهادة الواحد مع اليمين. و لو تاب قبل البينة سقط الحد لا بعدها، و لو تاب بعد الإقرار تخير الإمام.
مسائل
(الاولى) لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما
حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب.
(الثانية) قطع السارق موقوف على المرافعة،
فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الامام. و لو وهبه أو عفى عن القطع سقط ان كان قبل المرافعة و الا فلا [4].
[3] في سائر النسخ هنا اضافة: به. و في بعض النصوص: إذا كان إقراره بعد الضرب فان جاء بالسرقة قطع، و الا فلا، لاحتمال ان يكون إقراره لدفع العذاب.
[4] و في الخبر: انما الهبة قبل ان يرفع الى الامام، و ذلك قوله تعالى «وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ» فإذا انتهى الى الامام فليس لأحد تركه.
[5] و في رواية: لا يقطع، لان ابن الرجل لا يحجب عن منزل أبيه، هذا خائن. و كذلك ان أخذ من منزل أخيه أو أخته ان كانا لا يحجبانه عن الدخول- كاشف الغطاء (قده).
[6] و في بعض النصوص: ان يسراه إذا كانت شلاء لا تقطع يمينه- كاشف الغطاء (قده).
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 189