نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 183
النساء الباطنة [1] و شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، و امرأة واحدة في ربع الوصية.
الفصل السادس- في بقية مسائل الشهادات
(الاولى) لا يحل للشاهد أن يشهد الا مع العلم،
و لا يكفي رؤية الخطّ مع عدم الذكر و ان أقام غيره، و يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته متصرفا فيه.
و يثبت بالسماع [2]: النسب و الملك الطلق و الوقف و الزوجية.
و لو سمع الإقرار شهد و ان قيل له لا تشهد.
(الثانية) لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم.
و انتفاء الضرر غير المستحق [3] و لو دعى للتحمل وجب على الكفاية، و لا يشهد على من لا يعرفه إلّا بمعرفة عدلين، و يجوز له النظر الى وجه امرأة للشهادة.
(الثالثة) تقبل الشهادة على الشهادة في الديون و الأموال و الحقوق لا الحدود.
و لا يكفي أقل من عدلين على أصل، و لو شهد اثنان على كل واحد من الأصلين قبلت، و انما تقبل مع تعذر حضور شاهد الأصل. و لو أنكر الأصل ردت الشهادة مع عدم الحكم، و لا تسمع الشهادة الثالثة في شيء أصلا.