responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 183

النساء الباطنة [1] و شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، و امرأة واحدة في ربع الوصية.

الفصل السادس- في بقية مسائل الشهادات

(الاولى) لا يحل للشاهد أن يشهد الا مع العلم،

و لا يكفي رؤية الخطّ مع عدم الذكر و ان أقام غيره، و يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته متصرفا فيه.

و يثبت بالسماع [2]: النسب و الملك الطلق و الوقف و الزوجية.

و لو سمع الإقرار شهد و ان قيل له لا تشهد.

(الثانية) لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم.

و انتفاء الضرر غير المستحق [3] و لو دعى للتحمل وجب على الكفاية، و لا يشهد على من لا يعرفه إلّا بمعرفة عدلين، و يجوز له النظر الى وجه امرأة للشهادة.

(الثالثة) تقبل الشهادة على الشهادة في الديون و الأموال و الحقوق لا الحدود.

و لا يكفي أقل من عدلين على أصل، و لو شهد اثنان على كل واحد من الأصلين قبلت، و انما تقبل مع تعذر حضور شاهد الأصل. و لو أنكر الأصل ردت الشهادة مع عدم الحكم، و لا تسمع الشهادة الثالثة في شيء أصلا.

(الرابعة) إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بطل،

و ان كان بعده لم ينقض و غرمهما [4].

و لو ثبت تزويرهما استعيدت العين، فان تلفت أو تعذر الاستعادة ضمن الشهود.

و لو قال شهود القتل بعد القصاص أخطأنا غرموا، و ان قالوا تعمدنا اقتص منهم أو من بعضهم و يرد [5] البعض ما وجب عليهم، فان فضل شيء أتمه الولي، و لو قال


[1] و الولادة و الرضاع و الحيض.

[2] في سائر النسخ: بالشياع.

[3] هذا احتراز عن الضرر المستحق، كما لو خاف أن يطالبه المشهود عليه بمال له عليه.

[4] في سائر النسخ هكذا: لم ينقض الحكم و غرما. هذا إذا كانت الشهادة في الحقوق لا الحدود، و إلا نقض، و اجرى عليهما حد القذف أو عزرا.

[5] في سائر النسخ هنا اضافة: على، و هو خطأ، فكيف يرد على البعض ما وجب عليهم؟

و العجب كيف غفل عنه الكثير.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست