نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 172
و يرث الزوج من جميع التركة، و كذا المرأة إذا كان له ولد منها.
و لو فقد ورثت الا من العقارات و الأرضين، فيقوم الابنية و الآلات و النخيل و الأشجار و ترث من القيمة [1].
و لو تزوج المريض و دخل ورثت، و الا فلا مهر و لا ميراث [2].
و أما الولاء: فأقسامه ثلاثة:
القسم [الأول] ولاء العتق.
و يرث المعتق عتيقة مع التبرع و عدم التبري من الجريرة بعد فقد النسب. و يشارك الزوج و الزوجة.
و لو كان المنعم متعددا تشاركوا، و لو عدم فالأقرب انتقال الولاء إلى الأبوين و الأولاد الذكور، فان فقدوا فللعصبة.
و لو كان المنعم امرأة انتقل الى عصبتها دون أولادها.
و لا يرث الولاء من يتقرب بالأم.
و لا يصح بيعه و لا هبته و لا اشتراطه في بيع.
و جر الولاء صحيح، فلو حملت المعتقة بعد العتق من مملوك حرا [3] فولاؤه لمولاها، فإذا أعتق الأب انجر الولاء الى معتق أبيه، فإن فقد فلابويه و أولاده الذكور، فان فقدوا فلعصبته: فان فقد فلمولى مولى الأب، فإن فقد فلمولى عصبة المولى، فان فقد فللضامن، فان فقد فللإمام.
و لا يرجع الى مولى الام.
و لو مات المنعم عن اثنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما شارك الحي ورثة الميت.
[1] اشترط العلامة في منعها من إرث الأرض ان لا يكون له منها ولد. و مشهور الشيعة مساواة ذات الولد لغيرها في المنع من إرث الأرض عينا و قيمة، و انما ترث من قيمة ما عليها.
[3] في سائر النسخ: آخر، و هو قيد زائد لا حاجة اليه. و يكون ولدها حرا لانه تابع لامه فهي أشرف الأبوين. و حيث ان أباه مملوك، و قد اشترط مولاها المعتق ولاءها لنفسه بإزاء ضمانه لجريرتها، يكون ولاء ولدها ايضا له لانه تابع لها.