responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 172

و يرث الزوج من جميع التركة، و كذا المرأة إذا كان له ولد منها.

و لو فقد ورثت الا من العقارات و الأرضين، فيقوم الابنية و الآلات و النخيل و الأشجار و ترث من القيمة [1].

و لو تزوج المريض و دخل ورثت، و الا فلا مهر و لا ميراث [2].

و أما الولاء: فأقسامه ثلاثة:

القسم [الأول] ولاء العتق.

و يرث المعتق عتيقة مع التبرع و عدم التبري من الجريرة بعد فقد النسب. و يشارك الزوج و الزوجة.

و لو كان المنعم متعددا تشاركوا، و لو عدم فالأقرب انتقال الولاء إلى الأبوين و الأولاد الذكور، فان فقدوا فللعصبة.

و لو كان المنعم امرأة انتقل الى عصبتها دون أولادها.

و لا يرث الولاء من يتقرب بالأم.

و لا يصح بيعه و لا هبته و لا اشتراطه في بيع.

و جر الولاء صحيح، فلو حملت المعتقة بعد العتق من مملوك حرا [3] فولاؤه لمولاها، فإذا أعتق الأب انجر الولاء الى معتق أبيه، فإن فقد فلابويه و أولاده الذكور، فان فقدوا فلعصبته: فان فقد فلمولى مولى الأب، فإن فقد فلمولى عصبة المولى، فان فقد فللضامن، فان فقد فللإمام.

و لا يرجع الى مولى الام.

و لو مات المنعم عن اثنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما شارك الحي ورثة الميت.

القسم [الثاني] ولاء تضمن الجريرة [4]

و من توالى إنسانا يضمن حدثه، و يكون ولاؤه


[1] اشترط العلامة في منعها من إرث الأرض ان لا يكون له منها ولد. و مشهور الشيعة مساواة ذات الولد لغيرها في المنع من إرث الأرض عينا و قيمة، و انما ترث من قيمة ما عليها.

[2] بينهما.

[3] في سائر النسخ: آخر، و هو قيد زائد لا حاجة اليه. و يكون ولدها حرا لانه تابع لامه فهي أشرف الأبوين. و حيث ان أباه مملوك، و قد اشترط مولاها المعتق ولاءها لنفسه بإزاء ضمانه لجريرتها، يكون ولاء ولدها ايضا له لانه تابع لها.

[4] هو المعروف عند فقهاء السنة بولاء الموالاة.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست